المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع الشركات المستوردة للنفط لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك ـ وهي عبارة عن 15000ختم لرصرصة طلمبات محطات الوقود.
مرسوم Decree No. 591 23/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة، من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع الشركات المستوردة للنفط لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك ـ وهي عبارة عن 15000ختم لرصرصة طلمبات محطات الوقود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح