إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /42.000.000.000/مليار ل.ل. (فقط اثنان وأربعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: شراء كمية /75/ألف طن من القمح + 5% المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح