All legislation

مرسوم Decree No. 581 23/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
581
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4522-4523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 581 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /31.387.000/ل.ل. واحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحضر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /31.387.000/ل.ل. واحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح