المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /31.387.000/ل.ل. واحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحضر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). /31.387.000/ل.ل. واحد وثلاثون مليونا وثلاثماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.