All legislation

مرسوم Decree No. 572 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
572
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4523-4524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 572 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 5/8/2007 بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الهندسة والاستشارات أنتيا ANTEA،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة البيئة، وهي عبارة عن دراسة لمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني بعد عدوان صيف 2006، تنفذها شركة الهندسة والاستشارات أنتيا ANTEA.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم