إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 432 تاريخ 29/7/2002 (المصادقة على اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من صندوق الدعم الكندي Canadian Trust Fund عبر البنك الدولي لصالح وزارة البيئة، وهي بقيمة /250.000/دولار أميركي أي ما يوازي (ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف لير لبنانية)، وذلك لتنفيذ مشروع «بناء القدرات والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ولا سيما البيفينيل المتعدد الكلور ومعالجة المواقع الملوثة بالبيفينيل المتعدد الكلور».
مادة 2: تدفع الهبة المالية بقيمة /250.000/دولار أمريكي (فقط مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لا غير) مباشرة إلى البنك الدولي طبقا للقوانين المتبعة داخل البنك الدولي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح البنك الدولي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بالمشروع.
مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية تبلغ قيمتها /53.000/دولار أمريكي (فقط ثلاث وخمسون ألف دولار أمريكي لا غير)، لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة عمل المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطه.
مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/ متعاقدين/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع مكتب البنك الدولي في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) إن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
الإمضاء: انطوان كرم
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح