المادة 1
مادة 1: يعين السيد جبرائيل ميشال هدوان العضو الأكبر سنا في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا مواليد 1949 رقم السجل 82 مختارا لبلدة داريا ـ قضاء زغرتا بديلا عن المختار المتوفى السيد انطوان إسحق العلم لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1363 21/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/208 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الكتاب المقدم من العضو الأكبر سنا السيد جبرائيل ميشال هدوان.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2784 تاريخ 27/8/2008،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5655/4 تاريخ 23/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد جبرائيل ميشال هدوان العضو الأكبر سنا في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا مواليد 1949 رقم السجل 82 مختارا لبلدة داريا ـ قضاء زغرتا بديلا عن المختار المتوفى السيد انطوان إسحق العلم لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزارة الداخلية والبلديات زياد بارود