All legislation

قرار Decision No. 1363 21/10/2008

تعيين مختار في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1363
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1363 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/208 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الكتاب المقدم من العضو الأكبر سنا السيد جبرائيل ميشال هدوان.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2784 تاريخ 27/8/2008،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 5655/4 تاريخ 23/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جبرائيل ميشال هدوان العضو الأكبر سنا في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا مواليد 1949 رقم السجل 82 مختارا لبلدة داريا ـ قضاء زغرتا بديلا عن المختار المتوفى السيد انطوان إسحق العلم لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزارة الداخلية والبلديات زياد بارود