المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /495000000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء 1 الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /80000000/ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ) البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /150000000/ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /190000000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /75000000/ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــ /495000000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية)