All legislation

مرسوم Decree No. 499 14/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2008 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
499
Date
14/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4391-4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 499 تاريخ 14/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /495000000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء 1 الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /80000000/ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ) البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /150000000/ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /190000000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /75000000/ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــ /495000000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد السنيورة