المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /35,200/ طن من مادة الكلس الهيدروليكي لاستكمال اعمال ترميم واعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.
مرسوم Decree No. 556 15/10/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /35,200/ طن من مادة الكلس الهيدروليكي لاستكمال اعمال ترميم واعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الاضماء: فؤاد السنيورة