All legislation

مرسوم Decree No. 556 15/10/2008

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
556
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 556 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /35,200/ طن من مادة الكلس الهيدروليكي لاستكمال اعمال ترميم واعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الاضماء: فؤاد السنيورة