ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما البند /5/ من المادة 17 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وتعديلاته (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 444 تارخي 20/6/2007 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/6/2007 والمتضمن تعيين السادة نواف سلام واحمد رامز دمشقية ومروان زين وخالد زيادة ووازكان كولكيان وخضر حبيب سفراء من خارج الملاك في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/6/2007 والمتضمن تعيين السادة نواف سلام واحمد رامز دمشقية ومروان زين وخالد زيادة ووازكان كولكيان وخضر حبيب سفراء في السفارات اللبنانية في الخارج،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 1028 تاريخ 23/9/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعيد اعتبارا من 25/5/2008 تعيين السادة المدرجة اسماؤهم ادناه، سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، في المركز المحدد تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة)، دون تعديل برواتبهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: فؤاد السنيورة