المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/انور نايف دلباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 551 15/10/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد انور نايف دلباني المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3480/2005/2030 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 22/8/2005 تحت رقم 668/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/انور نايف دلباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود