All legislation

مرسوم Decree No. 551 15/10/2008

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
551
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 551 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد انور نايف دلباني المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3480/2005/2030 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 22/8/2005 تحت رقم 668/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/انور نايف دلباني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود