المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/اشرف حسن قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 552 15/10/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد اشرف حسن قبيسي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم2863/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 7/9/2006 تحت رقم 329/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/اشرف حسن قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود