إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أبناء الفاعور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 177 تاريخ 3/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء الفاعور». مركزها: الفاعور ـ الشارع العام ـ ملك عبده الصالح ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ العمل على إنماء البلدة وتحسين أوضاعها على الصعيد الثقافي والاجتماعي. 2 ـ إنشاء المدارس التعليمية ومدارس محو الأمية. 3 ـ إنشاء دور رعاية للأيتام والفقراء وإنشاء مستوصفات. 4 ـ رفع مستوى المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع. 5 ـ إنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبيد عبده الصالح ميسر ناصر كرمه سحر فواز الخشروم صباح سليمان الحلاق أحمد منير أحمد سلوم كريم الحسن ماجدة محمد الخشروم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبيد عبده الصالح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود