All legislation

مرسوم Decree No. 553 15/10/2008

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية التشيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
553
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 553 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رائف ابراهيم منصور المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2934/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 22/8/2007 تحت رقم 695/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية التشيكية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رائف ابراهيم منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود