إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المستقلة للأعمال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9580 تاريخ 19/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المستقلة للأعمال الخيرية». مركزها: العباسية ـ جل البحر ـ الشارع العام ـ رقم العقار 2356 ـ قسم 6 ـ الطابق الأول ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الآيلة إلى تقدّم المستوى الثقافي والاجتماعي والخيري. 2 ـ تنمية الجوانب الأخلاقية والثقافية والفكرية في المجتمع اللبناني. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على تخفيف وطأة الأزمات المعيشية لدى الفقراء والمحتاجين. 4 ـ العمل على تأمين المساعدات الصحية من خلال إنشاء المستوصفات والمراكز الطبية وفقا للمعايير والقوانين المرعية الإجراء. 5 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والصحي والنفسي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمراكز المعنية بهذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعدالله أحمد خليل فاطمه سعيد غول أحمد محمد صالح فوزيه يوسف صالح صباح محمد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فوزيه يوسف صالح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود