المادة 1
تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء والمرافق المينائية الاخرى الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم.
1. الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي.
2. يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها.