The whole text

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 In force

المادة 1

المادة 1

تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء والمرافق المينائية الاخرى الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم.

1. الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي.

2. يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها.

المادة 1 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221013/article/1/