إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكمال الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 3672/4 تاريخ 9/8/2007 والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13108 تاريخ 7/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكمال الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع فرح انطون ـ ملك لجنة جبران الوطنية. غايتها: ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والثقافية والصحية. ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وعبر عقد ندوات ومحاضرات وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لينا محمد النمري سوسن محمد سهيل الزعبي إيمان رياض ضناوي صفاء فاضل اليمق كارينا عبود حنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن محمد سهيل الزعبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود