All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1293 13/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 223/أد تاريخ 5/10/1995 للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لدعم وإنماء المنطقة اللبنانية المحتلة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1293
Date
13/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4535-4537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1293 تاريخ 13/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 5/10/1995،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لدعم وإنماء المنطقة اللبنانية المحتلة» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21778 تاريخ 8/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لدعم وإنماء المنطقة اللبنانية المحتلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 5/10/1995 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الهيئة الوطنية لدعم وإنماء المنطقة اللبنانية الحدودية الجنوبية». بدلا من: «الهيئة الوطنية لدعم وإنماء المنطقة اللبنانية المحتلة». غايتها: 1 ـ العمل لدعم صمود أبناء المناطق الحدودية في الجنوب والبقاع الغربي من خلال بذل الجهود اللازمة لتضييق الفجوة الإنمائية بين المنطقة الحدودية وبقية المناطق. 2 ـ العمل لتعميق الانتماء الوطني لأهالي تلك المناطق وربطها بعمقها اللبناني ومقاومة محاولات التطبيع. 3 ـ السعي لإيجاد وسائط تواصل ثقافية واجتماعية وإعلامية بين المناطق الحدودية والسعي لإحداث فترات بث إذاعي وتلفزيوني ذات طابع توجيهي، تقوم بها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع لتدعيم تعلق أبناء الأرض بوطنهم الأم. 4 ـ العمل على شرح قضية الجنوب وممارسات العدو عن طريق إقامة الندوات واللقاءات الشعبية والرسمية في لبنان والخارج وحث الحكومات العربية والأجنبية للعمل لمساعدة لبنان للتخلص من آثار الاحتلال الإسرائيلي لأرضه. 5 ـ السعي الدائم لتحريك قضية الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل وعملائها والعمل لتحسين مستوى الخدمات والمساعدات للأسرى المحررين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا منة: 1 ـ العمل لدعم صمود أبناء المناطق المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي من خلال بذل الجهود اللازمة لتطبيق الفجوة الإنمائية بين المنطقة المحتلة وبقية المناطق المحررة. 2 ـ العمل لتعميق الانتماء الوطني لأهالي تلك المناطق وربطها بعمقها اللبناني ومقاومة محاولات التطبيع والتهويد القسري الذي تحاول قوات الاحتلال فرضه على سكان الأراضي المحتلة. 3 ـ السعي لإيجاد وسائط تواصل ثقافية واجتماعية وإعلامية بين المناطق المحتلة والمحررة والسعي لإحداث فترات بث إذاعي وتلفزيوني ذات طابع توجيهي، تقوم بها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع لتدعيم تعلق أبناء الأرض بوطنهم الأم ومجابهة محاولات سلخهم المستمرة من قبل قوات الاحتلال. 4 ـ العمل على شرح قضية الاحتلال الإسرائيلي وممارسات العدو عن طريق إقامة الندوات واللقاءات الشعبية والرسمية في لبنان والخارج وحث الحكومات العربية والأجنبية للعمل لمساعدة لبنان للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لأرضه. 5 ـ السعي الدائم لتحريك قضية الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل وعملائها والعمل لتحسين مستوى الخدمات والمساعدات للأسرى المحررين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود