إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ناشطون يعملون لأجل عين ابل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21316 تاريخ 11/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ناشطون يعملون لأجل عين ابل». مركزها: عين ابل ـ طريق عام عين ابل رميش ـ ملك سعيد الحصروني ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ العمل على تفعيل النشاطات الاجتماعية. 2 ـ العمل على مساعدة ذوي الدخل المحدود والمزارعين من أجل البقاء في البلدة وعدم النزوح. 3 ـ تعزيز وتطوير العمل الإنمائي والثقافي. 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جويل عماد اللوس بشير اسكندر دياب بيار سعيد الحصروني مارون انطون دياب ربيع رانه بركات إيلي جريس الحصروني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير اسكندر دياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود