إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلا اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21419 تاريخ 2/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلا اللبنانية». مركزها: بعلبك ـ الشراونة ـ الشارع العام ـ ملك عماد جعفر. غايتها: 1 ـ دعم الأطفال المتسربين من المدارس وتعليم الكبار. 2 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا. 3 ـ التوعية على موضوع المواطنة. 4 ـ العمل على رعاية المسنين والمعوقين. 5 ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رله حسن جعفر علي سعدون زعيتر محمد علي عبد الساتر نسرين أحمد نون عدنان رفعت نون حسن محمد جعفر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رله حسن جعفر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود