All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1299 14/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «هيئة مودة للإغاثة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1299
Date
14/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4539-4540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1299 تاريخ 14/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة مودة للإغاثة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20402 تاريخ 31/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة مودة للإغاثة». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ سنتر الصايغ ـ العقار رقم 70 ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين، عينيا أو ماليا وغذائيا (مطاعم مجانية). 2 ـ تقديم خدمات صحية للمرضى المحتاجين، (معاينات وطبابة وإغاثة وعمليات جراحية، أدوية، مستوصفات، مختبرات للتحاليل الطبية، مراكز أشعة...). 3 ـ مساعدات للطلاب المحتاجين في المجال التعليمي وللعجزة والمعاقين والمشردين والمنكوبين والجائعين، وإيواء من ليس لديه مأوى منهم، ومساعدة الفقراء العاطلين عن العمل حتى يجدوا عملا. 4 ـ إعادة تأهيل مدمني المخدرات والمنحرفين، صحيا واجتماعيا، وإقامة مراكز متخصصة لمعالجتهم، ومكافحة هذه الآفة بشتى الوسائل الممكنة. 5 ـ الاهتمام بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإصلاح ذات البين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والأسرية، وإقامة اللقاءات الثقافية والعلمية العامة والمتخصصة وفي المجالات التي تخدم المواطنين، وتقوم الهيئة بكافة الدراسات والأبحاث، وطباعة وإذاعة النشرات في سبيل تحقيق غاياتها، مع تأمين المراكز والمؤسسات اللازمة لذلك في جميع المناطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد حسين خير الدين محمد حسين شقور غدير عبد علي خير الدين علي أحمد فخر الدين رنده محمود عواضة ميرنا يوسف مهدي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرنا يوسف مهدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود