All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1300 14/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «سلامة الدارين» مركزها: عيتا الشعب ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1300
Date
14/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4540-4542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1300 تاريخ 14/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلامة الدارين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9283 تاريخ 16/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سلامة الدارين». مركزها: عيتا الشعب ـ المثلث الغربي لبلدة عيتا الشعب ـ ملك الشيخ إسماعيل سرور ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. 2 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات ـ مستشفيات) والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها والعمل على رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه وإنشاء مكتبة عامة للبلدة تحتوي على جناح خاص بتاريخ جبل عامل. 3 ـ مد يد العون ماديا لكل معوز معيل أقعدته الظروف القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز أو المرض والمحرومين وتقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل عائلة فقدت معيلها وأمست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 4 ـ مساعدة العائلات المحتاجة وإنشاء دور للأيتام وللرعاية، والمراكز الاجتماعية، والصحية، الثابتة والمتجولة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ إسماعيل لطفي سرور حسن أحمد قاسم زينب أحمد حميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ إسماعيل لطفي سرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود