All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1301 14/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السريان الأرثوذكس للأعمال الخيرية في البقاع» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1301
Date
14/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4542-4543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1301 تاريخ 14/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السريان الأرثوذكس للأعمال الخيرية في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4099 تاريخ 18/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السريان للأرثوذكس للأعمال الخيرية في البقاع». مركزها: زحلة ـ الميدان ـ وقف كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس. غايتها: 1 ـ مساعدة الأيتام والمعوزين والمسنين وذلك عبر إقامة دور للعجزة والأيتام. 2 ـ السهر على أوضاع الفقراء والمرضى والمعوقين وذلك عبر إقامة مستوصفات طبية لخدمتهم. 3 ـ إقامة ندوات روحية. 4 ـ الاهتمام بالأطفال المشردين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. 5 ـ القيام بكافة الأعمال الاجتماعية والخيرية بما في ذلك القيام بواجبات الموتى والمدافن. 6 ـ المساعدة والمساهمة في إقامة المستوصفات الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيادة المطران (يوستينوس بولس) ميسر يوسف سفر د. موسى جان شمعون د. نعمه سليمان ملو لينا جوزف دواليبي سمير الياس قلايلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة لينا جوزف دواليبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود