المادة 1
مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة الطيبة الاهلية" الكائنة في الطيبة (قضاء مرجعيون) على العقار رقم /75/ من منطقة الطيبة العقارية من اسم لجنة العناية بتعليم ابناء المحتاجين المسلمين في لبنان الشمالي الى اسم "جمعية الرجاء الاهلية في الطيبة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.