ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا رفيق فرحات المسجل بالرقم 2617/12 تاريخ 15/3/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم مدرسة "غولدن غيت"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ثريا رفيق فرحات المولودة عام 1973 في نيحا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة، والتعليم الابتدائي نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم /4944/ من منطقة عاليه العقارية ملك السيدين حسان وانور كامل حسين بوهدير باسم مدرسة غولدن غيت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري