All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1307 15/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عين الزيت الثقافية الإنمائية الاجتماعية» مركزها: عين الزيت ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1307
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4547-4548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1307 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عين الزيت الثقافية الإنمائية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11430 تاريخ 1/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عين الزيت الثقافية الإنمائية الاجتماعية». مركزها: عين الزيت ـ منزل السيد راغب قاسم ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: ـ الرقي بالمستوى الثقافي والإنمائي والاجتماعي للبلدة عن طريق: 1 ـ قسم الدعم المدرسي (التعليم الخصوصي شبه المجاني إذا أمكن) وتنظيم دورات تقوية لطلاب الشهادات وإقامة دورات تقوية لتعليم اللغات الأجنبية (فرنسي ـ إنكليزي). 2 ـ تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية وإقامة مكتبات ومعارض وندوات وحلقات دراسية. 3 ـ إقامة دورات تنمية في استعمال الحاسوب. 4 ـ إقامة ندوات فكرية وثقافية واجتماعية ودينية ومهرجانات وطنية وقومية احياء للمناسبات الأساسية الرسمية. 5 ـ مشروع القرطاسية السنوي وتقديم القرطاسية للطلاب المحتاجين (إذا أمكن). 6 ـ تقدمة مستوصف لتأمين حاجات القرية الصحية. 7 ـ تقدمة المساعدات للمعوقين والمحتاجين والمعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الهام محمد رستم راغب علي قاسم امجد حمدو إبراهيم لوره محمد حسن عفاف علي إبراهيم يامن يونس الأحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راغب علي قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود