إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة العيش المشترك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17910 تاريخ 27/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة العيش المشترك». مركزها: دورس ـ ملك حافظ فريد الطفيلي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تعزيز الوعي حول العيش المشترك ونبذ العنف والفتنة والعمل من أجل السلام والمحبة بين الشعب اللبناني وإقامة النشاطات ذات الصلة. 2 ـ تعزيز العلاقات الاجتماعية والانتماء الوطني والحوار بين شرائح المجتمع. 3 ـ إحياء الأعياد الوطنية: عيد الاستقلال، عيد الجيش، عيد الشهداء.. الخ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد رفيق إسماعيل حافظ فريد الطفيلي عيسى فهد محمد علي عطية غرلي عباس حسن طليس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حافظ فريد الطفيلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود