All legislation

مرسوم Decree No. 557 15/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
557
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4407-4408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 557 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50,000,000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لزوم تسديد الاشتراك المخصص لمعالجة الامراض الحيوانية في حوض البحر المتوسط عن عامي 2006 و2007 /50,000,000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد السنيورة