المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50,000,000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لزوم تسديد الاشتراك المخصص لمعالجة الامراض الحيوانية في حوض البحر المتوسط عن عامي 2006 و2007 /50,000,000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.