All legislation

مرسوم Decree No. 542 15/10/2008

تعيين مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
542
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4408-4409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 542 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/تشرين الاول/1973 تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية،

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شربل يوسف خليفة موظف من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمه المالي 182) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح