المادة 1
مادة 1: عين السيد شربل يوسف خليفة موظف من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمه المالي 182) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 542 15/10/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 77 منه، المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/تشرين الاول/1973 تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية،
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/9/1988 (تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد شربل يوسف خليفة موظف من الفئة الثالثة في وزارة العمل (رقمه المالي 182) مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح