All legislation

مرسوم Decree No. 555 15/10/2008

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الاعلام لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
555
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4409-4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 555 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جبايةالواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز والصيانة الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1,250,000/ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /416,666/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833,333/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416,666/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416,666/ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416,666/ل.ل. الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833,333/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /125,000,000/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /250,000/ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416,666/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416,666/ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416,666/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: محمد شطح