المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز والصيانة الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1,250,000/ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /416,666/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833,333/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416,666/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416,666/ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416,666/ل.ل. الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833,333/ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /125,000,000/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /250,000/ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416,666/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416,666/ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416,666/ل.ل.