ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 905/2006/أ تاريخ 28/9/2006
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز بئر وانشاء غرفة التحكم والتشغيل لبلدة قناريت وانشاء خط دفع وخط جر وخزان قناريت لمياه الشرب في منطقة قناريت العقارية (قضاء صيدا - محافظة الجنوب) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الان طابوريان