All legislation

مرسوم Decree No. 544 15/10/2008

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز بئر وانشاء غرفة التحكم والتشغيل لبلدة قناريت وانشاء خط دفع وخط جر وخزان قناريت لمياه الشرب في منطقة قناريت العقارية (قضاء صيدا - محافظة الجنوب) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
544
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4410-4413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 544 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 905/2006/أ تاريخ 28/9/2006

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر وتجهيز بئر وانشاء غرفة التحكم والتشغيل لبلدة قناريت وانشاء خط دفع وخط جر وخزان قناريت لمياه الشرب في منطقة قناريت العقارية (قضاء صيدا - محافظة الجنوب) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان