All legislation

مرسوم Decree No. 546 15/10/2008

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
546
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4413-4414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 546 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة بربارة طنوس المكاري المسجل بالرقم 789 تاريخ 4/3/2008 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة تخمين الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية رقم 21/ل ش تاريخ 27/5/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة بربارة طنوس المكاري مالكة العقار رقم 2165 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا، بإشغال القسم البالغ مساحته سبعة وستون مترا مربعا من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الاحمر والمحددة بالاجحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه، بإنشاء ممر من الباطون المسلح فوق قناة الري للوصول الى العقار رقم 2165 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 4

مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /80,000/ل.ل. فقط ثمانون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة المرخص له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح