All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1268 09/10/2008

ترسيم الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي منيارة وعرقا قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1268
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4414-4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1268 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تارخي 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1094 تاريخ 31/12/2004 (تحديد نطاق بلدية منيارة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على القرار رقم 234 تاريخ 26/2/2008 (انشاء بلدية في بلدة عرقا - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القرار رقم 534 تاريخ 23/4/2008 (تأليف لجنة لابداء الرأي فيما خص الحدود الفاصلة بين بلديتي منيارة وعرقا والمؤلفة من محافظ لبنان الشمالي، قائمقام عكار والمساعد الثاني لقائد منطقة الشمال)،

بناء على تقرير اللجنة المذكورة اعلاه المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 9236 تاريخ 7/7/2008 والتي اقترحت في البند الاول منه: "يحدد النطاق العقاري لبلدية عرقا بالنطاق المحدد بالخريطة الموقعة من معالي وزير الداخلية والبلديات بالقرار رقم 1094/2004 والمحددة باللون الاحمر"،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي منيارة وعرقا وفقا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 1094 تاريخ 31/12/2004 والمبينة في الخريطة المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل قرار او مستند او خريطة مخالفة لنص هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود