All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1272 10/10/2008

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة السيدة - ساحل علما" مركزها: ساحل علما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1272
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4416-4417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1272 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة السيدة - ساحل علما" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26260 تاريخ 15/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة السيدة - ساحل علما" مركزها: ساحل علما - مدرسة السيدة - قضاء كسروان. غايتها: الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي تحقيق الاهداف التالية: 1- انماء علاقات الصداقة والتعاون بين الاعضاء على الصعد الثقافية، الاخلاقية الاجتماعية والاقتصادية كافة. 2- تمتين العلاقة بين الخريجين والطلاب الحاليين والتعاون مع ادارة المعهد بما يعود عليهما بالخير المتبادل. 3- تقديم المساعدات التربوية لتلاميذ المدرسة. 4- تنسيق اعمال الجمعية مع باقي الرابطات المتعلقة بالمدارس الكاثوليكية. 5- تطوير سمعة المدرسة وصورتها المميزة في التربية وفي تنشئة جيل الشباب. 6- تقديم نصائح ومعلومات لجيل الشباب من اجل اختيارهم الصحيح لتخصصهم العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نايف البير ابي سعيد جاندرك يعقوب سلامه ماري تريز فرنسوا بواري يولاند انطوان اسطفان ماريا دولوس انجلوس سيزار ديلبينو نونيز انطوانيت نصر غطاس كلوديس كلود قنطره ليليان شوكة غصن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جاندرك يعقوب سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود