All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1273 10/10/2008

تأسيس جمعية باسم: "مركز الدراسات لكبار السن" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1273
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4417-4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1273 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مركز الدراسات لكبار السن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7567 تاريخ 27/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز الدراسات لكبار السن" مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - ملك عبلا كمال محيو زوجة الدكتور عبد النور سباعي - الطابق الثاني. غايتها: تهدف الجمعية الى دراسة اوضاع المسنين في لبنان والمنطقة، لا سيما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: القيام بالبحوث والدراسات العلمية وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عدنان محمد مروه د. سليم موريس اديب مها عبدو ابو شوارب د. نبيل احمد بسام نجا مهى حسين شومان فادي محمد الجردلي د. رمزي عفيف نعمان ضياء مخايل اسعد صالح لوري اليونز ليوناردو ارنولد د. حسام فارس غصن د. نبيل محي الدين قرنفل مونيك موريس شعيا عزام عمر حوري عبلا كمال محيو د. رفيق ميشال بدوره د. وليد سعيد عمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نبيل محي الدين قرنفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود