المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز الدراسات لكبار السن" مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - ملك عبلا كمال محيو زوجة الدكتور عبد النور سباعي - الطابق الثاني. غايتها: تهدف الجمعية الى دراسة اوضاع المسنين في لبنان والمنطقة، لا سيما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: القيام بالبحوث والدراسات العلمية وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عدنان محمد مروه د. سليم موريس اديب مها عبدو ابو شوارب د. نبيل احمد بسام نجا مهى حسين شومان فادي محمد الجردلي د. رمزي عفيف نعمان ضياء مخايل اسعد صالح لوري اليونز ليوناردو ارنولد د. حسام فارس غصن د. نبيل محي الدين قرنفل مونيك موريس شعيا عزام عمر حوري عبلا كمال محيو د. رفيق ميشال بدوره د. وليد سعيد عمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نبيل محي الدين قرنفل.