All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1338 18/10/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «تيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1338
Date
18/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4550-4552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1338 تاريخ 18/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16766 تاريخ 30/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية». مركزها: الحدث ـ رقم العقار 3630 رقم القسم 7 ـ قضاء بعبدا. غايتها: لا تتوخى الربح، وهي تدعو وتقوم بالحوار بين كافة اللبنانيين من كل الفئات لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ الحفاظ على عروبة لبنان وهويته العربية، وضع صيغ للتفاعل بين اللبنانيين، تعزيز أواصر القربى مع الأشقاء العرب، والاحتكاك والتفاعل مع بقية الحضارات في العالم. 2 ـ التنسيق مع المؤسسات والقوى، والهيئات السياسية والثقافية والإعلامية والشبابية ذات التوجه الوطني والعربي للعمل على دعم ثقافة المقاومة والممانعة في وجه المشاريع التي تستهدف وحدة الوطن والأمة، وسيادتها وعروبتها. 3 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة وتأمين حقوق الإنسان الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقامة مجتمع العدل والمساواة. 4 ـ عقد المؤتمرات، والمحاضرات، والندوات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وإقامة المهرجانات، ونشر المطبوعات والأدبيات المعبرة عن الأهداف المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير والنائب السابق زاهر أنور الخطيب د. غالب هاني أبي مصلح د. محمد علي اسكندر وجيه على غريب سلمان أحمد بركات د. جوزف إبراهيم عبد الله عبد الله أحمد محمد سرور نبيله إبراهيم هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سلمان أحمد بركات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود