All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1350 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات جسر المدفون السياحية» مركزها: تحوم ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1350
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4553-4555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1350 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات جسر المدفون السياحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8124 تاريخ 30/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات جسر المدفون السياحية». مركزها: تحوم ـ مقابل كنيسة مار اسطفان الرعائية ـ ملك وقف مار اسطفان ـ قضاء البترون. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية: السعي مع الجهات المختصة إلى: 1 ـ إعادة ترميم الجسر الروماني القديم القائم على وادي المدفون والطريق الرومانية المجاورة وإنارتهما، وتحويل الموقع إلى مركز سياحي ومكان لإقامة المعارض الفنية والتراثية. 2 ـ تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الفني والشعبي في وادي المدفون والقرى المجاورة. 3 ـ صيانة المواقع والمناظر الطبيعية والأبنية التي ترتدي طابعا فنيا أو تاريخيا أو تراثيا في وادي المدفون والقرى المجاورة. 4 ـ تنشيط الحركة السياحية على شاطئ جسر المدفون وتنظيم المهرجانات الفنية والتراثية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم حبيب أبي صعب نبيل حنا حنا منصور يوسف روبير إميل أميل عون ندى أنيس أنيس نخول طنوس نخول نخول أبي صعب إيمي طنوس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ وسيم حبيب أبي صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود