إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أمجاد للثقافة والتراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23178 تاريخ 6/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة أمجاد للثقافة والتراث». مركزها: طرابلس ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ المقسم 31 من العقار 2848 غايتها: 1 ـ المحافظة على التراث العربي بكافة نواحيه ونقله إلى الأجيال وحفظ الثقافة وجمع التاريخ. 2 ـ إحياء الفن الهادف. 3 ـ اكتشاف وتنمية قدرات الأطفال والأجيال الناشئة في مجال الثقافة العربية والتراث والفنون وتشجيعها. 4 ـ تأسيس مكتبة خاصة بالتراث العربي. 5 ـ إعداد برامج متعلقة بالتدريب على الفن التراثي العربي (الدبكة ـ الأغاني التراثية ـ المسرح). 6 ـ إحياء المناسبات الوطنية والأعراس العربية. 7 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات ثقافية وتراثية. 8 ـ إصدار دراسات وكتب تتعلق بالتراث العربي. 9 ـ إنماء الوعي العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ الدكتور إبراهيم محمد أبو شقره وسام محمد أبو طه يوسف حسن اليونس محمد علي أبو طربوش زياد رضوان طقطق محمود محمد عاشور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد رضوان طقطق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود