إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد للبركة والإنماء في قرية الشيخ عياش ـ عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2948 تاريخ 26/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد للبركة والإنماء في قرية الشيخ عياش ـ عكار». مركزها: بلدة الشيخ عياش ـ الشارع العام ـ ملك حمزة أحمد علوان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين والمعوزين وفق الإمكانيات. 2 ـ مساعدة الأرامل والمعوقين والمسنين. 3 ـ إقامة دورات تعليمية ودينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حمزه أحمد علوان كلود خالد نعوس محمد صديق عثمان خلف أحمد مصطفى الضناوي بسام حسين ياسين غسان محمد الزعبي ياسين محمد سعد الياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزه أحمد علون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود