All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1354 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «إنماء بلا حدود» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1354
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4557-4559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1354 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18074 تاريخ 11/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء بلا حدود». مركزها: الغبيري ـ شارع راغب علامة ـ سنتر الطيونة ـ ملك علامة ـ شركة الإنشاءات لتنفيذ وإدارة المشاريع ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتعزيز قدرات الفرد والمجتمع في كافة المجالات الثقافية والعلمية والإبداعية والفنية والاجتماعية والتراثية والحضارية عموما. 2 ـ رعاية وتنظيم وإقامة النشاطات المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات الحوار وإعداد الدراسات والبحوث ودورات التدريب التي تؤدي إلى تطوير ونشر المعرفة والوعي الصحيح بالشؤون المذكورة والقدرة على الاختيار والمساعدة على المشاركة في الشأن العام وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء توصلا للمواطنية الصالحة والمثمرة. 3 ـ دعم وإقامة المشروعات الإنتاجية كالمشاريع الحرفية والتراثية والمنزلية والصناعية البسيطة والزراعية وغيرها من المشاريع. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات الأهلية الأخرى التي تعنى بنفس الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل سعيد فاعور علي فايز رحال جهاد فؤاد البقاعي أحمد زينو بلحص فادي حسين غريب حسين علي الخطيب منجي صبحي دبوق علي محمد زيباره علي نصرات حسن عبدالله محمد رضا كامل عبدالله جلال يوسف عبدالله منير محمد منصور هنادي محمد فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زينو بلحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود