المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء بلا حدود». مركزها: الغبيري ـ شارع راغب علامة ـ سنتر الطيونة ـ ملك علامة ـ شركة الإنشاءات لتنفيذ وإدارة المشاريع ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتعزيز قدرات الفرد والمجتمع في كافة المجالات الثقافية والعلمية والإبداعية والفنية والاجتماعية والتراثية والحضارية عموما. 2 ـ رعاية وتنظيم وإقامة النشاطات المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات الحوار وإعداد الدراسات والبحوث ودورات التدريب التي تؤدي إلى تطوير ونشر المعرفة والوعي الصحيح بالشؤون المذكورة والقدرة على الاختيار والمساعدة على المشاركة في الشأن العام وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء توصلا للمواطنية الصالحة والمثمرة. 3 ـ دعم وإقامة المشروعات الإنتاجية كالمشاريع الحرفية والتراثية والمنزلية والصناعية البسيطة والزراعية وغيرها من المشاريع. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات الأهلية الأخرى التي تعنى بنفس الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل سعيد فاعور علي فايز رحال جهاد فؤاد البقاعي أحمد زينو بلحص فادي حسين غريب حسين علي الخطيب منجي صبحي دبوق علي محمد زيباره علي نصرات حسن عبدالله محمد رضا كامل عبدالله جلال يوسف عبدالله منير محمد منصور هنادي محمد فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زينو بلحص.