All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1356 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بلقيس الخيرية» مركزها: زبدين ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1356
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4560-4561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1356 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بلقيس الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7968 تاريخ 5/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بلقيس الخيرية». مركزها: زبدين ـ الشارع العام ـ ملك حسين مرجي ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الصحية بواسطة مراكز ومستوصفات صحية تفتحها الجمعية وتقديم العلاج على أنواعه، الفيزيائي والصحي والنفسي مع تأمين الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية اللازمة. 2 ـ إيجاد مؤسسات اجتماعية متخصصة ترعى شؤون المعاقين وأسرهم وتهتم بهم نفسيا وتربويا واجتماعيا وتقنيا وتعمل على تأهيلهم المهني الملائم لكل منهم وتقديم بعض الحاجات لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالعة والترفيه. 4 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: حكيمه محمد نجيب صادق وفاء محمد كنعان مها حسين مرجي إيمان حسن علاء الدين هالة حسين مرجي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حكيمه محمد نجيب صادق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود