All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1357 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «شباب آل علوان الاجتماعية، التربوية والثقافية» مركزها: قرصيتا ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1357
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4561-4562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1357 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب آل علوان الاجتماعية، التربوية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2023 تاريخ 7/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب آل علوان الاجتماعية، التربوية والثقافية». مركزها: قرصيتا ـ الطريق العام ـ ملك مصطفى علوان ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الشباب باللغة العربية. 2 ـ تعويد الشباب على مواكبة العصر في كافة المجالات وتسخير ذلك في خدمة المجتمع. 3 ـ إنشاء مركز تعليمي مدرسي، مهني وجامعي لمساعدة الأيتام والحالات الاجتماعية الخاصة. 4 ـ تعزيز الانتماء إلى الوطن لبنان عبر التعريف بكنوزه التاريخية وقيمته الحضارية. 5 ـ العمل على نشر العلم والثقافة عبر الدورات والندوات المختلفة. 6 ـ العمل على مساعدة الأرامل والمحتاجات عبر نشاطات تلامس حاجاتهم المادية والمعنوية. 7 ـ العمل على تأمين مساعدات صحية واستشفائية عبر إنشاء مستوصفات لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مصطفى علوان خالد أحمد علوان كمال عبد الواحد علوان عبد القادر خالد علوان جهاد خالد علوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد القادر خالد علوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود