إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 168 تاريخ 4/9/2008 (إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتلزيم أشغال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن)،
بناء على قرار مجلس رقم 150 تاريخ 21/8/2008 المتضمن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أشغال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /894.000.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وأربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير) ما يعادل /300.000/ جنيه استرليني. الغاية من دفع السلفة: تغطية النفقات الناتجة عن احتساب الضريبة على القيمة المضافة وتكاليف إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ أعمال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بموجب فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين للعام 2009
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح