All legislation

مرسوم Decree No. 640 27/10/2008

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتغطية نفقات الضريبة على القيمة المضافة في تنفيذ أعمال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن

Type
مرسوم · Decree
Number
640
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4707-4708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 640 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 168 تاريخ 4/9/2008 (إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتلزيم أشغال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن)،

بناء على قرار مجلس رقم 150 تاريخ 21/8/2008 المتضمن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تلزيم أشغال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /894.000.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وأربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير) ما يعادل /300.000/ جنيه استرليني. الغاية من دفع السلفة: تغطية النفقات الناتجة عن احتساب الضريبة على القيمة المضافة وتكاليف إعداد الدراسات والإشراف على تنفيذ أعمال تأهيل مبنى السفارة اللبنانية في لندن. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بموجب فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين للعام 2009

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح