All legislation

مرسوم Decree No. 625 27/10/2008

انتداب رئيس ومدير للدروس في معهد الدروس القضائية في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
625
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 625 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد سامي منصور (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز رئيسا لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينتدب السيد سهيل عبود (قاض من الدرجة العاشرة) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت مديرا للدروس في معهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح