المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد سامي منصور (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز رئيسا لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 625 27/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد سامي منصور (قاض من الدرجة الثامنة عشرة) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز رئيسا لمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينتدب السيد سهيل عبود (قاض من الدرجة العاشرة) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت مديرا للدروس في معهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح