All legislation

مرسوم Decree No. 600 23/10/2008

ترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «مؤسسة هنرخ بل مكتب الشرق الأوسط» Heinrich Boell Foundation Middle East Office مركزه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
600
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4738-4739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 600 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 23090 تاريخ 5/10/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «مؤسسة هنرخ بل مكتب الشرق الأوسط» Heinrich Boell Foundation Middle East Office مركزه بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9192/اع/و/وز تاريخ 30/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «مؤسسة هنرخ بل مكتب الشرق الأوسط». مركزه: بيروت ـ الجميزة ـ 266 شارع غورو. غايته: تهدف الجمعية بشكل أساسي إلى تسهيل التعاون مع الشركاء في المشاريع، توسيع النقاش في المنطقة والحوار بين أوروبا والمنطقة. يهدف عمل الجمعية إلى نشر الاحترام بين البشر من مختلف الأصول، الثقافات، الأجناس والآراء. وهي تسعى إلى تقوية العمل البيئي والمدني حول العالم وتبادل الأفكار والتجارب. على أن يقتصر الترخيص على الأهداف المحددة في الطلب دون سواها من الأهداف وشرط التزام الفرع بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع تجاه الحكومة: الآنسة ليلى الزبدي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود