المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفخر والسعادة». مركزها: حيزوق ـ العقار رقم /540/ ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والأعمال الاجتماعية والخيرية والطبية المختلفة، وإنشاء المراكز والمؤسسات المتعلقة بها ومراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي (مسنين، معاقين، مكفوفين...). 2 ـ مكافحة الأمية والتشرد. 3 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات التربوية والتعليمية والمهنية المختلفة، وتأسيس المراكز والمؤسسات والمعاهد المتعلقة بها بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي ومعاهد التدريب والتأهيل والتوجيه المهني، وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات المتعلقة بذلك. 4 ـ تأسيس ودعم النوادي الاجتماعية، ونوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ تشجيع ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. 6 ـ تنظيم المحاضرات والندوات التعليمية المختلفة بهدف تعميق روح الوحدة الوطنية والدعم الاجتماعي والأسري وروح التآخي والتعاضد الاجتماعيين. 7 ـ إقامة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة برعاية الأسرة وتنمية الوعي والتعاون الاجتماعي لديها، ممارسة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الاجتماعية المادية والأسرية. 8 ـ إقامة المعارض المهنية والحرفية المختلفة وتشجيع وتسويق المنتجات المتعلقة بها. 9 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والغذائية والطبية المختلفة، وتوزيع المساعدات والقروض والمنح المدرسية والتعليمية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: أمال عبد العزيز مهتدي رولا محمد وليد المصري نهى خضر المصري علا أحمد بغداد ماجدة خالد السراج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا محمد وليد المصري.