All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1362 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفخر والسعادة» مركزها: حيزوق ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1362
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4566-4568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1362 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفخر والسعادة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5635 تاريخ 15/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفخر والسعادة». مركزها: حيزوق ـ العقار رقم /540/ ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والأعمال الاجتماعية والخيرية والطبية المختلفة، وإنشاء المراكز والمؤسسات المتعلقة بها ومراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي (مسنين، معاقين، مكفوفين...). 2 ـ مكافحة الأمية والتشرد. 3 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات التربوية والتعليمية والمهنية المختلفة، وتأسيس المراكز والمؤسسات والمعاهد المتعلقة بها بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي ومعاهد التدريب والتأهيل والتوجيه المهني، وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات المتعلقة بذلك. 4 ـ تأسيس ودعم النوادي الاجتماعية، ونوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ تشجيع ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية وإنشاء المراكز المتعلقة بها. 6 ـ تنظيم المحاضرات والندوات التعليمية المختلفة بهدف تعميق روح الوحدة الوطنية والدعم الاجتماعي والأسري وروح التآخي والتعاضد الاجتماعيين. 7 ـ إقامة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة برعاية الأسرة وتنمية الوعي والتعاون الاجتماعي لديها، ممارسة ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الاجتماعية المادية والأسرية. 8 ـ إقامة المعارض المهنية والحرفية المختلفة وتشجيع وتسويق المنتجات المتعلقة بها. 9 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والغذائية والطبية المختلفة، وتوزيع المساعدات والقروض والمنح المدرسية والتعليمية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: أمال عبد العزيز مهتدي رولا محمد وليد المصري نهى خضر المصري علا أحمد بغداد ماجدة خالد السراج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا محمد وليد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود