All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1367 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجامعة الروسية الثقافية في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1367
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4568-4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1367 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجامعة الروسية الثقافية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19789 تاريخ 3/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجامعة الروسية الثقافية في لبنان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ مبنى المركز الثقافي الروسي. غايتها: 1 ـ تقديم والمساعدة لأفراد الجالية الروسية في الجمهورية اللبنانية (المسماة لاحقا ـ الجالية) لتمكينهم من تأمين وممارسة الحقوق والحريات العامة للفرد والمواطن ومن ضمنها الحريات التالية: * حرية التعبير عن أصولهم والمحافظة عليها وكذلك دعم وتطوير إمكاناتهم ومواردهم الفكرية والبشرية والروحية. * خلق الروابط المتعددة الجوانب بينهم كما والروابط مع روسيا الاتحادية ودعمها بحرية وكذلك تبادل المعلومات الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها مع روسيا الاتحادية. * إنشاء مؤسسات اجتماعية ووسائل إعلامية تخدم أهداف هذه الجمعية والمشاركة في نشاطها. * المشاركة في تطوير العلاقات بين الجمهورية اللبنانية ودولة روسيا الاتحادية. * تقديم الاختيار الحر لأفراد الجالية فيما يتعلق بمكان السكن أو ما يسمى بحق العودة إلى روسيا الاتحادية. 2 ـ التعاون والتنسيق والجمع بين أفراد الجالية وتمتين عرى وروابط الصداقة والتضامن والمساعدة المتبادلة فيما بينهم وبين روسيا الاتحادية. 3 ـ الاهتمام بشؤون الجالية وتقديم المساعدة لها في مجال الحفاظ على تراثها الثقافي ولغتها الأم وتطويرهما. 4 ـ نشر اللغة الروسية ودعم الأشكال المتنوعة في مجال تدريسها وكذلك المساعدة في الحصول على العلم باللغة الروسية عن طريق إنشاء مؤسسات تربوية قادرة، وفق القوانين المرعية الإجراء في لبنان، على الاهتمام بتعليم ونشر اللغة والثقافة الروسيتين. 5 ـ دعم ومساعدة أفراد الجالية في الحصول على كافة المعلومات الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياحية وغيرها ونشرها، واستخدامها وتداولها باللغة الروسية وإنشاء وسائل إعلامية لذلك. هذا بالإضافة فيما بين الجالية وبين روسيا الاتحادية وكذلك بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية. 6 ـ المساعدة في تطوير وتمتين العلاقات الثقافية والاقتصادية والعلمية والفكرية والاجتماعية بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية. 7 ـ توطيد وتطوير عرى الصداقة ومشاعر التفاهم المتبادل والتضامن بين الشعوب الناطقة باللغة الروسية ولبنان عن طريق إقامة النشاطات المناسبة لذلك. 8 ـ تنظيم وإقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية والثقافية والفكرية بهدف تمتين أواصر الصداقة بين لبنان والشعوب الناطقة باللغة الروسية. 9 ـ تحريك منتجات العمل الفكري والإبداعات الروسية واللبنانية لا سيما منها الحرف الشعبية والأشغال اليدوية والفنون التشكيلية والتعريف عنها في معارض تنظم لهذه الغاية في كلا الدولتين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الا ايفان رمضان مولودة كوزاتشا د. رجى شفيق العلي د. إدوار ميشال غانم د. زياد ميشال نعيمه ناتاليا فلاديمير كراسنوفا إيرينا فيكتور فيكتور وفنا صالحه بيار نقولا بروتزنكو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار نيقولا بروتزنكو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود