All legislation

مرسوم Decree No. 573 23/10/2008

بيع فضلة العقار رقم 3108 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
573
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 573 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/1/2008، من السادة بولس وكمال ومارك كارلوس الخوري مالكي العقار الملاصق رقم 3104 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 3108/ صغبين.

بناء على إحالة رئيس دائرة التنظيم المدني في البقاع تاريخ 12/6/2008 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 11/7/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1027/ل.م تاريخ 28/8/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة بولس وكمال ومارك كارلوس الخوري في صغبين فضلة عقار الدولة رقم 3108 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحتها /175/م.م.، بسعر /100000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /17.500.000/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح