إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 17/1/2008، من السادة بولس وكمال ومارك كارلوس الخوري مالكي العقار الملاصق رقم 3104 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 3108/ صغبين.
بناء على إحالة رئيس دائرة التنظيم المدني في البقاع تاريخ 12/6/2008 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 11/7/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1027/ل.م تاريخ 28/8/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة بولس وكمال ومارك كارلوس الخوري في صغبين فضلة عقار الدولة رقم 3108 من منطقة صغبين العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحتها /175/م.م.، بسعر /100000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /17.500.000/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح