All legislation

مرسوم Decree No. 604 24/10/2008

إعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم والضرائب

Type
مرسوم · Decree
Number
604
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4792-4806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 604 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت شحنة المستلزمات الطبية، الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح