All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1371 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية صحة المجتمع في الشمال» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1371
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4574-4575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1371 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صحة المجتمع في الشمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9472 تاريخ 18/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صحة المجتمع في الشمال». مركزها: زغرتا ـ الطريق العام ـ (العبي) ـ ملك انطوان حليس فرنجية. غايتها: 1 ـ نشر التربية والتوعية الصحية في سبيل إنماء ثقافة صحية سليمة للمجتمع. 2 ـ إرشاد المجتمع على مختلف أساليب الوقاية الصحية وطرق العلاج للحد من تفاقم الأمراض والأوبئة. 3 ـ مطالبة وحث الجمعيات والهيئات الرسمية والخاصة المعنية بالشأن الصحي على القيام بواجبها الكامل مع تأكيد الاستعداد للعب أي دور ممكن في سبيل المساعدة على ذلك. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي انطونيوس سعد حليم يوسف يمين انطونيو انطوان حليس فرنجية جوان جورج يمين بيار جورج واكيم يمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شادي انطونيوس سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود