إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 27/86 تاريخ 14/6/1986 (الإجازة لشركة طيران الشرق الأوسط تملك العقار رقم 391/ تحويطة الغدير)،
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 (المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسعة مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية (شرقي بولفار المطار) من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 1107 تاريخ 6/10/1983 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الغربية الشمالية من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/5/1997 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 (تصديق تعديل تخطيط طريق خلدة ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/5/1997 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا)،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 17/9/2008 ـ محضر رقم 37،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشطب إشارة الاستملاك لتوسيع مطار بيروت الدولي بالمراسيم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 ورقم 10305 تاريخ 15/5/1975 ورقم 1107 تاريخ 6/10/1983، عن الأقسام غير المستملكة من العقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) وتخضع هذه الأقسام لنظام البناء التالي; الاستثمار السطحي: 40% الاستثمار العام: 1.5 الارتفاع الأقصى: وفقا لارتفاقات الطيران المدني التراجع عن حدود العقار: ثلاثة أمتار
مادة 2: في ما عدا شروط البناء المشار إليها أعلاه، يخضع البناء لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي